783 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج (1) أبا عبد الله عليه السلام " عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال: ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل، ثم قال عليه السلام: ما للناس بد من حفظ بضايعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة " (2).
784 - وسأل موسى بن عمر بن بزيع (3) أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال له: " أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس " (4).
785 - وسأل العيص بن القاسم (5) أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يصلي في ثوب المرأة [أ] وإزارها ويعتم بخمارها؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة " (6).
786 - وروي عن عبد الله بن سنان أنه قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال: يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي، وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما " (7).
787 - وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " أدنى ما يجزيك أن تصلي