لا يجب عليه الإعادة، ولا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة، سواء كان صلى في جماعة أو فرادى، وإنما يحكم بإسلامه إذا سمع منه الشهادتين.
وقال الشافع: تجب عليه الإعادة (1)، وقال: يحكم عليه في الظاهر بالإسلام لكن لا يلزمه حكم الإسلام، فإن قال بعد ذلك ما كنت أسلمت لم يحكم بردته، ولا فرق بين أن يصلي في جماعة أو منفردا.
وقال أبو حنيفة: إذا صلى في جماعة لزمه بذلك حكم الإسلام، فإن رجع بعد ذلك حكم بردته، وإذا صلى منفردا فإنه لا يحكم بإسلامه (2).
وقال محمد: إذا صلى في المسجد منفردا أو في جماعة حكم بإسلامه، وإن صلى منفردا في بيته لم يحكم بإسلامه.
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار بذلك قد ذكرناها في الكتاب الكبير (3)، وقد قدمنا أيضا فيما تقدم بعضها.
وأيضا وجوب الإعادة يحتاج إلى دليل والأصل براءة الذمة.
فأما الحكم بإسلامه فإنه يحتاج إلى دليل.
وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله " (4) وهذا لم يقل ذلك.
مسألة 293: فيها ثلاث مسائل:
أولها: من صلى بقوم بعض الصلاة ثم سبقه الحدث فاستخلف إماما فأتم