يأتي في الجديد) وإن لم يعلم حاله لأنه بصدد أن يتحمل القراءة عن المأموم المسبوق، فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل، والقديم: يصح اقتداؤه به في السرية دون الجهرية بناء على أن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل الإمام عنه فيها، وهو القديم.
وذهب المزني إلى صحة الاقتداء به سرية كانت أو جهرية، ومحل الخلاف فيمن لو يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن فيه التعلم وإلا فلا يصح الاقتداء به قطعا.
تنبيه: قوله: في الجديد يعود إلى اقتداء القارئ بالامي لا إلى ما قبله، والامي نسبة إلى الام كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها. وأصله لغة لمن لا يكتب، استعمله الفقهاء مجازا في قولهم: (وهو من يخل بحرف) ظاهر بأن عجز عن إخراجه من مخرجه، (أو تشديدة من الفاتحة) لرخاوة لسانه، وهذا تفسير الأمي. ونبه بذلك على أن من لم يحسنها بطريق الأولى. ولو أحسن أصل التشديد وتعذرت عليه المبالغة صح الاقتداء به مع الكراهة كما في الكفاية عن القاضي، ومن يحسن سبع آيات من غير الفاتحة مع من لم يحسن إلا الذكر كالقارئ مع الأمي قاله في المجموع. وكذا اقتداء حافظ النصف الأول بحافظ النصف الثاني وعكسه، لأن كلا منهما يحسن شيئا لا يحسنه الآخر. (ومنه) أي الأمي (أرت) وهو بمثناة مشددة: من (يدغم) بإبدال كما قاله الأسنوي، (في غير موضعه) أي الادغام كقارئ المستقيم بتاء أو سين مشددة. أما الادغام بلا إبدال كتشديد اللام أو الكاف من مالك فإنه لا يضر. (و) منه (ألثغ) وهو بمثلثة: من (يبدل حرفا بحرف) كأن يأتي بالمثلثة موضع السين أو بالغين موضع الراء، فيقول المثتقيم وغيغ المغضوب.
والادغام في غير موضعه المبطل يستلزم الابدال كما سبق إلا أنه إبدال خاص، فكل أرت ألثغ ولا عكس. فلو كانت لثغته يسيرة بأن يأتي بالحرف غير صاف لم يؤثر. (وتصح) قدوة أمي (بمثله) إن اتفقا عجزا كحافظ النصف الأول من الفاتحة بحافظه وكأرت بأرت وألثغ بألثغ في كلمة لاستوائهما نقصانا كالمرأتين. ولا يشكل بمنع فاقد الطهورين ونحوه بمثله لوجوب القضاء ثم بخلاف هنا. والعبرة بالاتفاق والاختلاف بالحرف المعجوز عنه، فلو أبدل أحدهما بالسين ثاء والآخر زايا كانا متفقين. بخلاف ما إذا اختلفا في كلمتين فلا تصح قدوة أحدهما بالآخر ولا أرت بألثغ وعكسه لأن كلا منهما في ذلك يحسن ما لا يحسنه الآخر، ولو عجز إمامه في أثناء الصلاة عن القراءة لخرس فارقه بخلاف عجزه عن القيام لصحة اقتداء القائم بالقاعد، بخلاف اقتداء القارئ بالأخرس قاله البغوي في فتاويه، ولو لم يعلم بحدوث الخرس حتى فرغ من الصلاة أعاد لأن حدوث الخرس نادر بخلاف حدوث الحدث. وتصح الصلاة خلف المجهول قراءته أو إسلامه لأن الأصل الاسلام، والظاهر من حال المسلم المصلي أنه يحسن القراءة، فإن أسر هذا في جهرية أعادها المأموم لأن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر ويلزمه البحث عن حاله كما نقله الإمام عن أئمتنا، لأن إسرار القراءة في الجهرية يخيل أنه لو كان يحسنها لجهر بها، فإن قال بعد سلامه من الجهرية: نسيت الجهر أو تعمدت لجوازه - أي وجهل المأموم وجوب الإعادة كما قاله السبكي - لم تلزمه الإعادة بل تستحب، كمن جهل من إمامه الذي له حالتا جنون وإفاقة وإسلام وردة وقت جنونه أوردته فإنه لا تلزمه الإعادة بل تستحب. أما في السرية فلا إعادة عليه عملا بالظاهر ولا يلزمه البحث عن حاله كما لا يلزمه البحث عن طهارة الإمام، نقله ابن الرفعة عن الأصحاب. (وتكره) القدوة (بالتمتام) وهو من يكرر التاء، وفي الصحاح وغيره أنه الثأثاء وهو القياس. (والفأفاء) وهو بهمزتين ومد في آخره من يكرر الفاء، قال في البيان: وكذا من يكرر الواو، قال في المهمات: وكذا في تكرير سائر الحروف للتطويل ونفرة الطبع عند سماع ذلك، ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه: الاختيار في الإمام أن يكون فصيح اللسان حسن البيان مرتلا للقرآن، ولا فرق بين أن يكون ذلك في الفاتحة أو غيرها، إذ لا فاء فيها، وجاز الاقتداء بهم مع زيادتهم لعذرهم فيها. (و) كذا (اللاحن) بما لا يغير المعنى كضم هاء لله تكره القدوة به لأن مدلول اللفظ باق وإن كان تعاطيه مع التعمد حراما، وضم صاد الصراط وهمزة اهدنا ونحوه كاللحن الذي لا يغير المعنى وإن لم تسمه النحاة لحنا. (فإن) لحن لحنا (غير معنى كأنعمت بضم أو كسر) أو