أنه لا يتقدم إلا من يحسن القراءة ولم يتخرم الظاهر فإنه أسر في موضع الاسرار وإن كان يسر في صلاة الجهر ففيه وجهان: أحدهما لا تصح صلاة القارئ ذكره القاضي لأن الظاهر أنه لو أحسن القراءة لجهر. والثاني تصح لأن الظاهر أنه لا يؤم الناس إلا من يحسن القراءة وإسراره يحتمل أن يكون نسيانا أو لجهله، أو لأنه لا يحسن أكثر من الفاتحة فلا تبطل الصلاة بالاحتمال، فإن قال قد قرأت في الاسرار صحت الصلاة على الوجهين لأن الظاهر صدقه ويستحب الإعادة احترازا من أن يكون كاذبا ولو أسر في صلاة الاسرار ثم قال: ما كنت قرأت الفاتحة لزمه ومن وراءه الإعادة، وقد روي عن عمر رضي الله عنه انه صلى بهم المغرب فلما سلم قال: أما سمعتموني قرأت: قالوا: لا، قال: فما قرأت في نفسي فأعاد بهم الصلاة (فصل) ومن ترك حرفا من حروف الفاتحة لعجزه عنه أو أبدله بغيره كالألثغ الذي يجعل الراء غينا، والأرت الذي يدغم حرفا في حرف، أو يلحن لحنا يحيل المعنى كالذي يكسر الكاف من إياك، أو يضم التاء من أنعمت ولا يقدر على اصلاحه فهو كالأمي لا يصح أن يأتم به قارئ ويجوز لكل واحد منهم أن يؤم مثله لأنهما أميان فجاز لأحدهما الائتمام بالآخر كاللذين لا يحسنان شيئا وإن كان يقدر على اصلاح شئ من ذلك فلم يفعل لم تصح صلاته ولا صلاة من يأتم به (فصل) إذا كان رجلان لا يحسن واحد منهما الفاتحة وأحدهما يحسن سبع آيات من غيرها والآخر لا يحسن شيئا من ذلك فهما أميان لكل واحد منهما الائتمام بالآخر، والمستحب أن لا يؤم الذي يحسن الآيات لأنه قرأ، وعلى هذا كل من لا يحسن الفاتحة يجوز أن يؤم من لا يحسنها سواء استويا في الجهل أو كانا متفاوتين فيه (فصل) تكره إمامة اللحان الذي لا يحيل المعنى نص عليه احمد وتصح صلاته بمن لا يلحن لأنه أتى بغرض القراءة، فإن أحال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة ولا الائتمام به إلا أن يتعمده فتبطل صلاتهما (فصل) ومن لا يفصح ببعض الحروف كالضاد والقاف فقال القاضي تكره إمامته وتصح أعجميا كان أو عربيا، وقيل فيمن قرأ ولا الضالين بالظاء لا تصح صلاته لأنه يحيل المعنى (1) يقال ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا فحكمه حكم الألثغ، وتكره إمامة التمتام وهو من يكرر التاء والفأفاء وهو من يكرر الفاء وتصح الصلاة خلفهما لأنهما يأتيان بالحروف على الكمال ويزيدان زيادة هما مغلوبان عليها فعفي عنها ويكره تقديمهما لهذه الزيادة
(٣٢)