ضبطه البخاري في معالم السنين وكذا ضبطناه في سنن أبي داود والدارقطني والبيهقي وغيرها وفى رواية الدارقطني " نهذه هذا " " أو ندرسه درسا " قال الخطابي وغيره: ألهذا السرعة وشدة الاستعجال في القراءة هذا هو المشهور: قال الخطابي وقيل المراد بالهذ هنا الجهر وتقديره يهذ هذا وقد بسطت شرحه وضبطه في تهذيب اللغات (وقول المصنف ولان من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة كالامام) احترز بقوله لزمه قيام القراءة عن المسبوق وبقوله مع القدرة عمن لا يحسن القراءة * أما حكم المسألة فقراءة الفاتحة واجبة على الامام والمنفرد في كل ركعة وعلى المسبوق فيما يدركه مع الامام بلا خلاف: وأما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبها عليه في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية: وقال الشافعي في القديم لا تجب عليه في الجهر ونقله الشيخ أبو حامد في تعليقه عن القديم والاملاء ومعلوم أن الاملاء من الجديد ونقله البندنيجي عن القديم والاملاء وباب صلاة الجمعة من الجديد وحكي الرافعي وجها أنها لا تجب عليه في السرية وهو شاذ ضعيف وإذا قلنا لا تجب عليه في الجهرية فالمراد بالتي يشرع فيها الجهر فاما ثالثة المغرب والعشاء ورابعة العشاء فتجب عليه القراءة فيها بلا خلاف صرح به صاحب التتمة وغيره وقال أصحابنا وإذا قلنا لا تجب عليه في الجهرية بأن كان أصم أو بعيدا من (الامام لا يسمع قراءة الإمام ففي وجوبها عليه وجهان مشهوران للخراسانيين أصحهما تجب لأنها في حقه كالسرية (والثاني) لا تجب لأنها جهرية ولو جهر الامام في السرية أو أسر في الجهرية فوجهان (أصحهما) وهو ظاهر النص أن الاعتبار بفعل الامام (والثاني) بصفة أصل الصلاة وإذا لم يقرأ المأموم فهل يستحب له التعوذ فيه وجهان حكاهما صاحب العدة والبيان وغيرهما (أصحهما) لا إذ لا قراءة (الثاني) نعم لأنه ذكر سرى وإذا قلنا يقرأ المأموم في الجهرية كره له أن يجهر بحيث يؤذى جاره بل يسر بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ولا شاغل من لغط وغيره لان هذا اذني القراءة المجزئة كما سنوضحه إن شاء تعالى في مسائل الفرع قال أصحابنا ويستحب للامام على هذا القول أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها قال السرخسي في الأمالي ويستحب أن يدعو في هذه السكتة بما ذكرناه في حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح " اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره " (قلت) ومختار الذكر والدعاء والقراءة سرا ويستدل له بان الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الامام وبالقياس على قراءته في انتظاره في صلاة الخوف ولا تمنع تسميته سكوتا مع الذكر فيه كما في السكتة بعد تكبيرة الاحرام ولأنه سكوت بالنسبة إلى الجهر قبله وبعده ودليل هذه السكتة حديث الحسن البصري أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا فحدث سمرة أنه " حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران وكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب رضي الله عنهم فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ "
(٣٦٤)