فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٠
صح على أحد الوجهين ثم يتخير عند قيام الامام إلى الثالثة بين ان يسلم أو ينتظر الامام إلى الآخر) لو اختلف صلاتا الإمام والمأموم في الافعال الظاهرة كما لو اقتدى في فريضة بمن يصلي الجنازة أو الخسوف هل يجوز: فيه وجهان (أصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه لا يجوز لتعذر المتابعة مع المخالفة في الافعال (والثاني) ويحكى عن القفال أنه يجوز لان المقصود من الاقتداء اكتساب الفضيلة وكل يراعى
(٣٧٠)
مفاتيح البحث: الجواز (3)، الجنازة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست