تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٦
جماعة - وبه قال أحمد والأعمش والشافعي وإسحاق (1) - لعموم قوله عليه السلام: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة) (2).
وصلى ابن مسعود بعلقمة والأسود لما فاتته الجمعة (3).
وقال أبو حنيفة ومالك: يكره - وهو قول الحسن وأبي قلابة - لأنه لم ينقل في زمن النبي عليه السلام من صلى جماعة من المعذورين (4).
وهو ممنوع، لما تقدم.
إذا ثبت هذا فالأقرب استحباب إعادتها جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وغيره من المساجد، لعموم استحباب طلب الجماعة.
ولا تكره أيضا في المسجد الذي أقيمت الجمعة فيه.
وكره أحمد ذلك كله (5)، وليس بجيد.
نعم لو نسب إلى الرغبة عن الجمعة، أو أنه لا يرى الصلاة خلف الإمام، أو خيف فتنة، ولحوق ضرر به وبغيره كره ذلك.
ه‍: الأقرب لمن صلى الظهر من أصحاب الأعذار السعي إلى الجمعة استحبابا: طلبا لفضيلة الجماعة، لأنها تنوب مناب الظهر فأشبهت المنوب، والأول هو الفرض.
وقال أبو إسحاق: قال الشافعي في القديم: يحتسب الله تعالى له بأيتهما شاء (6)، لأنه كان في الابتداء مخيرا بين الظهر والجمعة، فإذا فعلها

(١) المغني ٢: ١٩٩، الشرح الكبير ٢: ١٦٠، الإنصاف ٢: ٣٧٣، كشاف القناع ٢: ٢٥، المجموع ٤: ٤٩٣ - ٤٩٤.
(٢) صحيح البخاري ١: ١٦٦، سنن الترمذي ١: ٤٢٠ - ٤٢١ / ٢١٥، سنن البيهقي ٣: ٦٠.
(٣) المغني ٢: ١٩٩، الشرح الكبير ٢: ١٦١.
(٤) المبسوط للسرخسي ٢: ٣٥ - ٣٦، اللباب ١: ١١٢، بدائع الصنائع ١: ٢٧٠، بلغة السالك ١: ١٨٢، المغني ٢: ١٩٩، الشرح الكبير ٢: ١٦٠، المجموع ٤: ٤٩٤.
(٥) المغني ٢: ١٩٩، الشرح الكبير ٢: ١٦١.
(٦) المهذب للشيرازي ١: ١١٧، المجموع ٤: ٤٩٥، حلية العلماء 2: 227.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست