جماعة - وبه قال أحمد والأعمش والشافعي وإسحاق (1) - لعموم قوله عليه السلام: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة) (2).
وصلى ابن مسعود بعلقمة والأسود لما فاتته الجمعة (3).
وقال أبو حنيفة ومالك: يكره - وهو قول الحسن وأبي قلابة - لأنه لم ينقل في زمن النبي عليه السلام من صلى جماعة من المعذورين (4).
وهو ممنوع، لما تقدم.
إذا ثبت هذا فالأقرب استحباب إعادتها جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وغيره من المساجد، لعموم استحباب طلب الجماعة.
ولا تكره أيضا في المسجد الذي أقيمت الجمعة فيه.
وكره أحمد ذلك كله (5)، وليس بجيد.
نعم لو نسب إلى الرغبة عن الجمعة، أو أنه لا يرى الصلاة خلف الإمام، أو خيف فتنة، ولحوق ضرر به وبغيره كره ذلك.
ه: الأقرب لمن صلى الظهر من أصحاب الأعذار السعي إلى الجمعة استحبابا: طلبا لفضيلة الجماعة، لأنها تنوب مناب الظهر فأشبهت المنوب، والأول هو الفرض.
وقال أبو إسحاق: قال الشافعي في القديم: يحتسب الله تعالى له بأيتهما شاء (6)، لأنه كان في الابتداء مخيرا بين الظهر والجمعة، فإذا فعلها