قال (من ملك ذا رحم محرم فهو حر). هذا حديث لا نعرفه مسندا، إلا من حديث حماد بن سلمة، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة، عن الحسن، عن عمر، شيئا من هذا.
1377 حدثنا عقيبة بن مكرم العمى البصري وغير واحد، قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني، عن حماد بن سلمة، عن قتادة وعاصم الأحول عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الأحول عن حماد بن سلمة، غير محمد بن بكر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقد روى عن ابن عمر، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) رواه ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يتابع ضمرة على هذا الحديث. وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
29 باب ما جاء في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم 1378 حدثنا قتيبة. حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (من زرع في ارض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شئ، وله نفقته). هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.