بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب على دابته (1).
د: ينبغي للإمام إذا صعد المنبر أن يبدأ بالسلام كما قلنا في الجمعة، فإذا سلم فهل يجلس جلسة خفيفة قبل الخطبة؟ احتمال ينشأ: من المساواة لخطبة الجمعة فيجلس للاستراحة عن تعب الصعود، وللتأهب للخطبة وتأهب الناس لاستماعها. ومن أن الجلوس في الجمعة لانتظار الأذان، وهو منفي هنا.
ه: قال أصحابنا: الخطبة هنا كالخطبة في الجمعة.
وظاهره: عدم استحباب التكبير وإن كان التكبير في نفسه حسنا، إلا أن المنع من اعتقاد مشروعيته هنا بالخصوصية.
وقال الشافعي: أول ما يبدأ في الخطبة الأولى بالتكبير تسع مرات، وفي الثانية سبع مرات نسقا (2).
قال أصحابه: وليس التكبير من الخطبة.
و: الخطبتان واجبتان كما قلنا، للأمر، وهو للوجوب.
وقال الجمهور: بالاستحباب (4) ز: لا يجب حضورهما ولا استماعهما إجماعا - ولهذا أخرتا عن الصلاة ليتمكن المصلي من تركهما - بل يستحب.
روى عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وآله، قال بعد صلاته:
(إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب