فليذهب) (1).
ح: يستحب للنساء استماع الخطبتين كالرجال، لأن النبي عليه السلام، لما صلى العيد قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس فذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن (2).
ومن طريق الخاصة: ما روت أم عطية، قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر والحيض يرجون بركة ذلك اليوم (3).
إذا عرفت هذا، فالأولى بالشواب أن لا يخرجن من بيوتهن، لقول الصادق عليه السلام: " لا يخرجن، وليس على النساء خروج، أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسألن الخروج " (4).
وقد وردت رخصة بذلك للتعرض للرزق.
روى عبد الله بن سنان قال: إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله، للعواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق (5).