ومسلم من رواية أبي سعيد وروياه بمعناه من رواية جماعة من آخرين من الصحابة وحديث استخلاف على أبا مسعود رواه الشافعي بأسناد صحيح وحديث أبي هريرة رواه أبو داود بأسناد جيد ورواه الحاكم وقال هو صحيح والضعفة - بفتح الضاد والعين - بمعني الضعفاء وكلاهما جمع ضعيف * أما الأحكام فقال أصحابنا تجوز صلاة العيد في الصحراء وتجوز في المسجد فإن كان بمكة فالمسجد الحرام أفضل بلا خلاف وقد ذكره المصنف بدليله وإن كان بغير مكة نظر إن كان بيت المقدس قال البندنيجي والصيدلاني الصلاة في مسجده الأقصى أفضل ولم يتعرض الجمهور للأقصى وظاهر اطلاقهم ان بيت المقدس كغيره وإن كان في غير ذلك من البلاد فإن كان لهم عذر في ترك الخروج إلى الصحراء والمصلي للعيد فلا خلاف انهم مأمورون بالصلاة في المسجد ومن الاعذار المطر والوحل والخوف والبرد ونحوها وان لم يكن عذر وضاق المسجد فلا خلاف أن الخروج إلى الصحراء أفضل وان اتسع المسجد ولم يكن عذر فوجهان (أصحهما) وهو المنصوص في الام وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين والبغوي وغيرهم ان صلاتها في المسجد أفضل (والثاني) وهو الأصح عند جماعة من الخراسانيين؟ وقطع به جماعة منهم ان صلاتها في الصحراء أفضل " لان النبي صلي لله عليه وسلم واظب عليها في الصحراء " وأجاب الأولون عن هذا بأن المسجد كان يضيق عنهم لكثرة الخارجين إليها فالأصح ترجيحها في المسجد لما ذكره المصنف رحمه الله فعلى هذا ان ترك المسجد الواسع وصلي بهم في الصحراء فهو خلاف الأولى ولكن لا كراهة فيه وان صلي في المسجد الضيق بلا عذر كره هكذا نص الشافعي رحمه الله على المسألتين كما ذكره المصنف بدليلهما قال الشافعي والأصحاب وإذا خرج الامام إلى الصحراء استخلف من يصلي في المسجد بالضعفة لما ذكره المصنف وإذا حضر النساء المصلي أو المسجد اعتزله الحيض منهن ووقفن عند بابه لحديث أم عطية المذكور بعد هذا قال أبو إسحاق المروزي والأصحاب إذا كان هناك مطر أو غيره من الاعذار وضاق المسجد الأعظم صلي الامام فيه واستخلف من يصلي بباقي الناس في موضع آخر بحيث يكون ارفق بهم * قال المصنف رحمه الله * {والسنة ان يأكل في يوم الفطر قبل الصلاة ويمسك يوم النحر حتى يفرغ من الصلاة لما روى بريدة رضي الله عنه قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته " والسنة أن يأكل التمر ويكون وترا لما روى أنس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا "} *
(٥)