الظهر يوم النحر، ثم يكبر عقيب كل فريضة إلى صبح الثالث من أيام التشريق " (1).
والقول الثاني للشافعي: عقيب المغرب ليلة النحر إلى صبح الثالث (2).
من أيام التشريق، وذلك ثماني عشرة صلاة، لأن التكبير في الفطر عقيب المغرب، فكذا الأضحى (3).
والثالث: بعد الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ثلاث وعشرون صلاة (4).
ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وعن عمر، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد وابن المنذر (5)، لأن جابر بن عبد الله قال:
صلى النبي صلى الله عليه وآله، الصبح يوم عرفة، ثم أقبل علينا، فقال:
(الله أكبر الله أكبر) ومد التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق (6).
وقال الأوزاعي: يكبر من يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث. وبه قال المزني ويحيى بن سعيد الأنصاري (7).
وقال داود: يكبر من الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق (8).