أحق لأنه المنظور إليه من بينهم إلا أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقى عليه أثر العبادة والنسك، وقال أحمد في رواية المروذي: طاوس كان يأمر بزينة الثياب وعطاء قال هو يوم التخشع واستحسنها جميعا وذكر استحباب خروجه في ثياب اعتكافه في غير هذا الموضع (فصل) ووقت الغسل بعد طلوع الفجر في ظاهر كلام الخرقي لقوله فإذا أصبحوا تطهروا قال القاضي والآمدي ان اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال لأنه غسل الصلاة في اليوم فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة وقال ابن عقيل المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة فلو وقف على الفجر ربما فات ولان المقصود منه التنظيف وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة والأفضل أن يكون بعد الفجر ليخرج من الخلاف ويكون أبلغ في النظافة لقربه من الصلاة وقول الخرقي: تطهروا لم يخص به الغسل بل هو ظاهر في الوضوء وهو غير مختص بما بعد الفجر.
(مسألة) قال (واكلوا إن كان فطرا) السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلى وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم لا نعلم فيه خلافا قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغد ويوم الفطر حتى يأكل ثمرات رواه البخاري، وفي رواية استشهد بها ويأكلهن وترا وروي عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه الأثرم والترمذي ولفظ رواية الأثرم حتى يضحى ولان يوم الفطر حرم فيه الصيام عقيب وجوبه فاستحب تعجيل الفطر لاظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى، وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة والأضحى بخلافه ولان في الأضحى شرع الأضحية والاكل منها فاستحب أن يكون فطره على شئ منها قال أحمد والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبيحته وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل (فصل) والمستحب أن يفطر على التمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر عليه ويأكلهن وترا لقول أنس ويأكلهن وترا ولان الله تعالى وتر يحب الوتر ولان الصائم يستحب له الفطر كذلك (مسألة) قال (ثم غدوا إلى المصلي مظهرين للتكبير) السنة أن يصلي العيد في المصلى أمر بذلك علي رضي الله عنه واستحسنه الأوزاعي وأصحاب