قبل الخطبة فيه وجهان (أحدهما) لا يجلس لان في الجمعة يجلس لفراغ المؤذن من الاذان وليس في العيدين اذان (والثاني) يجلس وهو المنصوص في الام لأنه يستريح بها ويخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة ويجوز ان يخطب من قعود لما روى أبو سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم " خطب يوم العيد على راحلته " ولان صلاة العيد يجوز قاعدا فكذلك خطبتها بخلاف الجمعة والمستحب ان يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع لما روى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال هو من السنة ويأتي ببقية الخطبة على ما ذكرناه في الجمعة من ذكر الله تعالى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن فإن كان في عيد الفطر علمهم صدقة الفطر وإن كان في عيد الأضحى علمهم الأضحية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته " لا يذبحن أحد حتى يصلي " ويستحب للناس استماع الخطبة لما روى عن ابن مسعود أنه قال يوم عيد " من شهد الصلاة معنا فلا يبرح حتى يشهد الخطبة " فان دخل رجل والامام يخطب فإن كان في المصلي استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيد لان الخطبة من سنن العيد ويخشى فواتها ولصلاة لا يخشى فواتها فكان الاشتغال بها أولى وإن كان في المسجد ففيه وجهان قال أبو علي بن أبي هريرة يصلى تحية المسجد ولا يصلي صلاة العيد لان الامام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتغل بالقضاء وقال أبو إسحاق المروزي يصلى العيد لأنها أهم من تحية المسجد وآكد وإذا صلاها سقط بها التحية فكان الاشتغال بها أولى كما لو حضر وعليه مكتوبة} * {الشرح} حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم وحديث جابر رواه البخاري ومسلم بمعناه ولفظهما قال جابر " قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصل فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن " فقوله نزل معناه عن المنبر (واما) حديث عبيد الله فرواه الشافعي في الام باسناد ضعيف ومع ضعفه فلا دلالة فيه على الصحيح لان عبيد الله تابعي والتابعي إذا قال من السنة فيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي أبو الطيب (أصحهما) وأشهرهما أنه موقوف (والثاني) مرفوع مرسل فان قلنا موقوف فهو قول صحابي لم يثبت انتشاره فلا يحتج به على الصحيح كما سبق وان قلنا مرفوع فهو مرسل لا يحتج به (وأما) قوله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته " لا يذبحن أحد حتى يصلي " فهو ثابت في الصحيحين بمعناه من رواية البراء بن عازب وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم * أما الأحكام فيسن بعد صلاة العيد خطبتان على منبر وإذا صعد المنبر اقبل على
(٢٢)