يركع بها، ثم يقوم في الثانية فيقرا ثم يكبر أربعا والخامسة يركع بها، وقال: ينبغي للامام ان يلبس حلة ويعتم شاتيا كان أو صائفا.
* (287) * 19 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويدعو بينهما ثم يكبر أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ثم يكبر التكبيرة الخامسة.
* (288) * 20 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله القروي عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في صلاة العيدين قال:
يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا يقنت بينهن ثم يكبر واحدة ويركع بها ثم يقوم فيقرأ أم القرآن وسورة يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية والشمس وضحاها ثم يكبر أربعا ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة * (289) * 21 - عنه عن عبد الله بن بحر عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في الفطر والأضحى فقال: ابدأ فكبر تكبيرة ثم تقرأ ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ثم تركع بالسابعة ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم تركع بالخامسة.
* (290) * 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين فقال: اثنتي عشرة