وأما حديث عبد الله بن بسر فإنه أنكر ابطاء الإمام عن وقتها المجمع عليه، فإنه لو حمل على غير هذا لم يكن ذلك ابطاء ولا جاز انكاره، ولا يجوز أن يحمل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في وقت النهي لأنه مكروه بالانفاق على أن الأفضل خلافه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليداوم على المكروه ولا المفضول، ولو كان يداوم على الصلاة فيه لوجب أن يكون هو الأفضل والأولى فتعين حمله على ما ذكرنا (فصل) ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية، وتأخير الفطر ليتسع وقت اخراج صدقة الفطر وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم (أن أخر صلاة الفطر وعجل صلاة الأضحى) (1) ولان لكل عيد وظيفة فوظيفة الفطر اخراج المفطرة ووقتها قبل الصلاة، ووظيفة الأضحى التضحية ووقتها بعد الصلاة وفي تأخير الفطر وتقديم الأضحى توسيع لوظيفة كل منهما (مسألة) قال (بلا اذان ولا إقامة) ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام، وقيل أول
(٢٣٥)