مكتوم ولأنه أبلغ في الاعلام فان تنازعوا في الابتداء أقرع فان ضاق الوقت والمسجد كبير أذنوا في أقطاره كل واحد في قطر ليسمع أهل تلك الناحية وإن كان صغيرا أذنوا معا إذا لم يؤد إلى تهويش قال صاحب الحاوي وغيره ويقفون جميعا عليه كلمة كلمة فأن أدى إلى تهويش أذن واحد فقط فان تنازعوا أقرع قال الشيخ أبو حامد والقاضي حسين وغيره فان أذنوا جميعا واختلفت أصواتهم لم يجز لان فيه تهويشا على الناس ومتى اذن واحد بعد واحد لم يتأخر بعضهم عن بعض لئلا يذهب أول الوقت ولئلا يظن من سمع الأخير أن هذا أول الوقت قال الشافعي في الأم ولا أحب للامام إذا أذن المؤذن الأول أن يبطئ بالصلاة ليفرغ من بعده بل يخرج ويقطع من بعده الأذان بخروج الامام * (فرع) اختلف أصحابنا في الأذان للجمعة فقال المحاملي في المجموع قال الشافعي رحمه الله أحب أن يكون للجمعة أذان واحد عند المنبر ويستحب أن يكون المؤذن واحدا لأنه لم يكن يؤذن يوم الجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بلال هذا كلام المحاملي وقال البندنيجي قال الشافعي أحب أن يكون مؤذن الجمعة واحدا بين يدي الامام إذا كان على المنبر لا جماعة مؤذنين وصرح أيضا القاضي أبو الطيب وآخرون بأنه يؤذن للجمعة مؤذن واحد وقال الشافعي رحمه الله في البويطي النداء يوم الجمعة هو الذي يكون والامام على المنبر يكون المؤذنون يستفتحون الأذان فوق المنارة جملة حين يجلس الإمام على المنبر ليسمع الناس فيأتون إلى المسجد فإذا فرغوا خطب الامام بهم ومنع الناس البيع والشراء تلك الساعة هذا نصه بحروفه وفى صحيح البخاري في باب رجم الحبلى من الزنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " جلس عمر رضي الله عنه على المنبر يوم الجمعة فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله تعالى: وذكر الحديث " * قال المصنف رحمه الله * * (ويجوز استدعاء الأمراء إلى الصلاة لما روت عائشة رضي الله عنها أن بلالا رضي الله عنه جاء فقال " السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته الصلاة رحمك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم مري أبا بكر فليصل بالناس " قال ابن قسيط وكان بلال يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم) * *
(١٢٤)