لقوله عليه السلام: (يؤم القوم أقرؤهم) (1) (2).
ولا نزاع فيه، لكن وجود هذا الوصف فيه بعيد.
أما الأعرابي إذا كان قد وصل إليه ما يكفيه اعتماده في التكليف، وتدين به، ولم يكن ممن تلزمه المهاجرة وجوبا، جاز أن يكون إماما، لوجود الشرائط في حقه.
مسألة 573: يجوز أن يكون الأعمى إماما لمثله وللبصراء بلا خلاف بين العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وآله، استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وكان كان أعمى (3).
قال الشعبي: غزا النبي صلى الله عليه وآله، ثلاث عشرة غزوة كل ذلك يقدم ابن أم مكتوم يصلي بالناس (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه " (5).
وعن علي عليه السلام: " لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة " (6).
ولأن العمى فقد حاسة لا يختل به شئ من شرائط الصلاة فأشبه الأطروش.