والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي.
* (93) * 5 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ فقال: نعم قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن!!.
فمحمول على حال الضرورة فاما مع التمكن من وجود غيرهما فلا يقدمان على كل حال، ويجوز أن يكون هذا الخبر متنا ولا لقوم تكون في صفاتهم مثل صفات هؤلاء فإنه حينئذ يجوز لهما أن يؤما بهم على كل حال، ولا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحاء، روى ذلك:
* (94) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين، ولا يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة ولا تجوز الصلاة خلف الناصب مع الاختيار روى ذلك:
* (95) * 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن علي بن سعيد البصري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني نازل في بني عدي ومؤذنهم وامامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يتبرؤن منكم ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم فما ترى في الصلاة خلف الامام؟ قال: صل خلفه قال: قال: واحتسب بما تسمع ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي، قال علي: فقدمت البصرة فأخبرت فضيلا بما قال فقال: هو أعلم بما