والشافعي واسحق وأصحاب الرأي وكره أبو مجاز إمامته وقال مالك لا يؤمهم وإن كان أقرأهم لقول الله تعالى (الاعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله) ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى) ولأنه مكلف من أهل الإمامة أشبه المهاجر والمهاجر أولى منه لأنه يقدم على المسبوق بالهجرة فمن لا هجرة له أولى قال أبو الخطاب: والحضري أولى من البدوي لأنه مختلف في إمامته ولان الغالب جفاؤهم وقلة معرفتهم بحدود الله (فصل) ولا تكره إمامة ولد الزنا إذا سلم دينه قال عطاء له أن يؤم إذا كان مرضيا وبه قال سليمان بن موسى والحسن والنخعي والزهري وعمرو بن دينار واسحق وقال أصحاب الرأي لا تجزئ الصلاة خلفه وكره مالك أن يتخذ أماما راتبا وكره الشافعي إمامته لأن الإمامة موضع فضيلة فكره تقديمه فيها كالعبد ولنا قوله (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) وقالت عائشة ليس عليه من وزر أبويه شئ وقد قال تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وقال (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) والعبد لا تكره إمامته وإنما الحر أولى منه ثم إن العبد ناقص في أحكامه لا يلي النكاح ولا المال ولا تقبل شهادته في بعض الأشياء بخلاف هذا (فصل) ولا تكره إمامة الجندي والخصي إذا سلم دينهما لما ذكرنا في العبد ولأنه عدل من أهل الإمامة أشبه غيره
(٥٩)