أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم.
فليس ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على من لم يحتلم وكان كاملا عاقلا أقرأ الجماعة، لان الاحتلام ليس بشرط في البلوغ ولا يجوز غيره لان البلوغ يعتبر بأشياء منها الاحتلام فمن تأخر احتلامه اعتبر بما سوى ذلك من الاشعار والانبات وما جرى مجراهما أو كمال العقل وان خلا من جميع ذلك، والخبر الأول متناول لمن لم يحصل له أحد شرائط البلوغ ولا تنافي بينهما.
وقد بينا انه لا بأس أن يؤم الأعمى إذا كان هناك من يسدده ويزيده بيانا ما رواه:
* (105) * 17 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وان كانوا هم الذين يوجهونه.
* (106) * 18 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان ومحمد بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امام لا بأس به في جميع أمره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا.
* (107) * 19 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد ابن سنان عن طلحة بن زيد قال: حدثنا ثور بن غيلان عن أبي ذر قال: ان إمامك شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا.
ولا يجوز أن يؤم الا غلف بالناس، روى ذلك:
* (108) * 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم