" يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانت قراءتهم سواء، فليؤمهم أقدمهم هجرة.
فإن كانت الهجرة سواء، فليؤمهم أكبرهم سنا. ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته، إلا بإذن، أو بإذنه ".
(47) باب ما يجب على الامام 981 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا سعيد بن سليمان. ثنا عبد الحميد بن سليمان، أخو فليح. ثنا أبو حازم، قال: كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه، يصلون بهم. فقيل له: تفعل، ولك من القدم ما لك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " الامام ضامن. فإن أحسن، فله ولهم. وإن أساء، يعنى، فعليه ولا عليهم ".
في الزوائد: في إسناده عبد الحميد، اتفقوا على ضعفه.
982 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا وكيع، عن أم غراب، عن امرأة يقال لها عقيلة، عن سلامة بنت الحر، أخت خرشة، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " يأتي على الناس زمان يقومون ساعة، لا يجدون إماما يصلى بهم ".
983 - حدثنا محرز بن سلمة العدني. ثنا ابن أبي حازم، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي على الهمداني، أنه خرج في سفينة، فيها عقبة بن عامر الجهني. فحانت صلاة