مكان أعلى من مقامهم (1).
ونمنع توجه النهي إلى الإمام، بل إلى المأموم خاصة.
ه: لو كان العلو يسيرا، جاز إجماعا، وهل يتقدر بشبر أو بما لا يتخطى؟ الأقرب: الثاني.
و: لو كان المأموم أعلى من الإمام، صحت صلاته وإن كان على شاهق وإن كان خارج المسجد أو كانت الصلاة جمعة، عند علمائنا أجمع - وبه قال أحمد وأصحاب الرأي (2) - لقول الصادق عليه السلام: " إن كان الإمام أسفل من موضع المأموم فلا بأس ".
وقال عليه السلام: " لو كان رجل فوق بيت أو غير ذلك والإمام على الأرض جاز أن يصلي خلفه ويقتدي به " (3).
وللأصل مع عدم النهي وما في معناه.
وقال الشافعي: إذا صلى في سطح داره بصلاة الإمام في المسجد، لم تصح، لأنها بائنة من المسجد، وليس بينهما قرار يمكن اتصال الصفوف فيه، وإن كان السطح في المسجد وصلى بإمام في صحنه، صحت صلاته (4).
وقال مالك: إذا صلى الجمعة فوق سطح المسجد، أعاد.
وليس بجيد، لعدم دليل التخصيص.
الشرط السادس: نية الاقتداء، بإجماع العلماء، إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نواه.