تجر العادة به ولا يمنع امكان الاقتداء وحكي عن الشافعي انه حد الاتصال بما دون ثلاث مائة ذرع والتحديدات بابها التوقيف والمرجع فيها إلى النصوص والاجماع ولا نعلم في هذا نصا نرجع إليه ولا اجماعا نعتمد عليه فوجب الرجوع فيه إلى العرف كالتفرق والاحراز والله علم (فصل) فإن كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه فقال ابن حامد فيه روايتان (إحداهما) لا يصح الائتمام به اختاره القاضي لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب، ولأنه لا يمكنه الاقتداء به في الغالب (والثانية) يصح قال احمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلفة أرجو ان لا يكون به بأس، وسئل عن رجل يصلي يوم الجمعة وبينه وبين الإمام سترة قال إذا لم يقدر على غير ذلك (1) وقال في المنبر إذا قطع الصف لا يضر ولأنه أمكنه الاقتداء بالإمام فيصح اقتداؤه به من غير مشاهدة كالأعمى ولان المشاهدة تراد للعلم بحال الإمام والعلم يحصل بسماع التكبير فجرى مجرى الرؤية ولا فرق بين أن يكون المأموم في المسجد أو في غيره واختار القاضي انه يصح إذا كانا في المسجد ولا يصح في غيره لأن المسجد محل الجماعة وفى مظنة القرب ولا يصح في غيره لعدم هذا المعنى ولخبر عائشة ولنا المعنى المجوز أو المانع قد استويا فيه فوجب استواؤهما في الحكم ولا بد لمن لا يشاهد ان يسمع التكبير ليمكنه الاقتداء لم يسمع لم يصح إمامته ائتمامه به بحال لأنه لا يمكنه الاقتداء به (فصل) وكل موضع اعتبرنا المشاهدة فإنه يكفيه مشاهدة من وراء الإمام سواء شاهده من باب إمامه أو عن يمينه أو عن يساره شاهده طرف الصف الذي وراءه فإن ذلك يمكنه الاقتداء به وان كانت المشاهدة تحصل في بعض أحوال الصلاة فالظاهر صحة الصلاة لما روي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته وأصبحوا يتحدثون (2) بذلك فقام الليلة الثانية فقام معه أنا س يصلون بصلاة رواه البخاري والظاهر أنهم إنما كانوا يرونه في حال قيامه (فصل) وإذا كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن أو كانا في سفينتين مفترقتين ففيه وجهان (أحدهما) لا يصح أن يأتم به هو اختار أصحابنا ومذهب أبي حنيفة لأن الطريق لبست محلا
(٣٩)