كما إذا علم المشتري بعيب المتاع واشترط ثبوت الخيار لنفسه، واشتراه على هذا الشرط ليختبره ويشاور غيره أن المعيب يفيده أم لا، فهذا لا شبهة في صحته، فيكون ذلك كبقية الخيارات الثابتة بالشرط الضمني.
وإن كان غرض المشترط هو ثبوت خيار العيب له الذي هو خيار حتى مع أحكامه الخاصة من الأرش ونحوه، فذكر المصنف أنه فاسد ومفسد للعقد لكونه مخالفا للسنة، فكأنه رأى أن هذا الشرط الفاسد ممتاز عن بقية الشروط الفاسدة التي لا توجب فساد العقد، ولكن هذا يوجب فساده كما هو واضح.
ولكن الظاهر أنه لا فارق بين هذا الشرط الفاسد وبقية الشروط الفاسدة، نعم ذكرنا فيما سبق أن مرجع الخيار إلى تحديد الملكية إلى زمان الفسخ، فكان البايع قد أنشأ الملكية المحدودة.
وعلى هذا فهذا الشرط يكون فاسدا ومفسدا للعقد، لأن ما أنشأه البايع من الملكية المحدودة لم يمضه الشارع، لكون الشرط الذي أوجب تحديد الملكية المنشأة فاسدا، لكون اشتراط الأرش في هذا الخيار أي خيار العيب الثابت بالشرط مخالفا للسنة، فإن الأرش إنما ثبت في خصوص خيار العيب فقط، بل مخالف للكتاب أيضا من جهة قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول (1)، فالقول بثبوت الأرش هنا مخالفة لقول الرسول (صلى الله عليه وآله) فيكون فاسدا، وأما الملكية المطلقة فهي غير منشأة، فيكون هذا الشرط فاسدا ومفسدا للعقد على ما ذكرناه.
وقد ذكرنا في تعليقة العروة عند قول السيد: هل يجوز جعل الخيار