يلزم الغرر من تبريه من العيوب، بل إنما ارتفع بعلم المشتري بصحة المبيع أو برؤيته أو باخبار شخص آخر، وقد تقدم ما ينفعك في خيار الرؤية ظاهرا.
وعلى هذا فلا بد في المقام من التفصيل بين ما كان ارتفاع الغرر عن البيع بالتزام البايع بصحة المبيع، فلا يصح التبري لكونه موجبا للغرر، وبين ما كان ارتفاع الغرر بغير جهة التزامه بذلك كما عرفت، فيصح التبري كما لا يخفى.
وأما الاشكال الثاني: وهو إذا كان التبري من العيوب المتجددة بعد العقد، فتارة يستشكل هنا من جهة لزوم الغرر، وأخرى من جهة كون التبري عن العيوب المتجددة اسقاطا لما لم يجب، إذ لم يتعيب المبيع حال العقد حتى يجوز التبري عنه فلا يكون التبري حينئذ إلا اسقاطا لما لم يجب.
ولكن شئ من الاشكالين لا يرجع إلى محصل، أما اشكال لزوم الغرر فهو واضح الدفع، إذ الغرر في المعاملة إنما يلاحظ بالنسبة إلى حال البيع والعقد، لا بالنسبة إلى ما بعد العقد، ومن الواضح أنه لا غرر في المعاملة في حال العقد مع التبري عن العيوب المتجددة بعد العقد، بعد ما كان المشتري عالما بالمبيع وخصوصياته وعدم العيب فيه حال العقد.
وأما اشكال لزوم اسقاط ما لم يجب، فنعم حيث إن العيب لم يحصل حال العقد فيكون اسقاطه اسقاطا لما لم يجب، ولكن ذكرنا مرارا أنه لا دليل على عدم جواز اسقاط ما لم يجب إلا الاجماع، وهو إنما فيما لم يكن المقتضي للساقط موجودا كالاسقاط قبل العقد.
وفي المقام كالتبري قبل العقد حيث إن العقد موضوع للخيار فاسقاط خيار العيب قبل العقد بالتبري عن العيب فإنه يدخل تحت الاجماع القائم