وفيه أن هذا وإن كان لا بأس به في نفسه وبه يرتفع التناقض بين كلامي المصنف هنا، حيث منع عن الاستدلال بالصحيحة على سقوط خيار العيب مع علم المشتري، ومع استدلال بها على سقوطه مع تبري البايع، مع أن ملاك الاستدلال فيهما واحد، وهو المفهوم، فإنه يقال: إن وجه النظر هنا هو الوجه الذي ذكروا، أما وجه الاستدلال هناك هو المفهوم وعدم جريان هذا المانع هناك كما لا يخفى.
ولكن هذا الوجه خلاف متفاهم العرف، حيث إن التنبيه ليس له موضوعية في سقوط الخيار، كما أن عدمه ليس موضوعا لثبوت الخيار، بل هو طريق إلى معرفة المشتري العيب، والمراد من ذلك هو عدم التعريف ليكون المشتري جاهلا ويثبت الخيار له، وأما إذا نبهه كان عالما بالعيب فلا يكون له الخيار كما هو واضح.
وبالجملة كون التنبيه موضوعا لسقوط الخيار وعدمه موضوعا لثبوته على خلاف المتفاهم العرفي.
2 - أن يكون وجه النظر فيه هو أن الاستدلال بالرواية في المقام إما بمقتضى مفهوم الشرط وهو كلمة أي، أو بمقتضى مفهوم الوصف والقيد وهو عدم التنبيه، فإن الوجه هو الأول، فلا شبهة أن الشرط هنا قد سيق لبيان الموضوع، فإن مفهوم قوله (عليه السلام): أيما رجل اشترى، هو أنه أيما رجل لم يشتر، وهو سالبة بانتفاء الموضوع، فلا مفهوم للقضية الشرطية حينئذ، كما نقول: إذا ركب الأمير فخذ ركابه.
وقد ذكر ذلك المصنف آية النبأ عند الاستدلال به على حجية خبر الواحد، من أن مفهوم: إن جاءكم فاسق بنبأ، إن لم يجئ فاسق بنبأ (1)،