لا أنه إن جاء عادل، ومن الواضح أن القضية حينئذ سالبة بانتفاء الموضوع، فلا يكون له مفهوم.
وفيه أنه إن كان نظر المصنف إلى هذا الوجه فيرد عليه:
أولا: إن القضية الشرطية وإن لم يكن لها مفهوم إذا سيقت لبيان الموضوع، ولكن إذا كان معها قيد آخر ثبت لها مفهوم بالنسبة إلى ذلك القيد، وقد ذكرناه في محله.
مثلا إذا قال المولى: إذا ركب الأمير فخذ ركابه، بلا تقيد بقيد فلا مفهوم لها، وأما إذا قال: إذا ركب الأمير فكان يوم الجمعة فخذ ركابه، فإنها بالنسبة إلى القيد الأول لا مفهوم لها، وأما بالنسبة إلى القيد الثاني فلها مفهوم، وهو أنه إذا ركب في غير يوم الجمعة فلا تأخذ ركابه.
وفي المقام أيضا كذلك، حيث إن القضية لا مفهوم لها بالنسبة إلى قوله (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا، ليس لها مفهوم، ولكن بالنسبة إلى القيود التي ذكرت بعدها فلها مفهوم، ومنها قوله (عليه السلام): ولم ينبه، كما هو واضح، فما ذكره صاحب الجواهر من الاستدلال بالصحيحة متين جدا.
وثانيا: لو كان وجه النظر للمصنف هو هذا فلما ذا استدل بها على سقوط الرد والأرش بالتبري بعد أسطر، فهل هذا إلا المناقضة، فلا ينبغي ذلك من المصنف بهذا القريب.
وأما إذا كان غرض صاحب الجواهر من الاستدلال بالصحيحة هو مفهوم القيد فلا شبهة أنه ليس بحجة، وفيه:
أولا: أنه أيضا تناقض، لما سيأتي منه من الاستدلال بها على سقوط الخيار مع التبري عن العيب.
وثانيا: إن مفهوم الوصف ليس بحجة إذا كان ذلك ملحوظا بنفسه، وأما مع احتفافه بقرائن أخر فلا شبهة في حجيته، كما قلنا به في قوله: كر