ثم ذكر أن الأنسب إلى معنى البراءة هو الثاني، وقد تقدم عن التذكرة (1) المعنى الثالث، وهو بعيد عن اللفظ، إلا أن يرجع إلى المعنى الأول.
ولكن الظاهر أنه لا فارق بين المعنى الأول والثالث، وذلك لأنه لا معنى للتبري عن نفس العيب الذي هو مفاد الوجه الأول.
وتوضيح ذلك: أنا قد ذكرنا سابقا أنه لا معنى لاشتراط وصف في البيع بأن يبيع شيئا مع اشتراط كونه متصفا بوصف كذا، أي التزم بكونه على وصف كذا، وهذا لا معنى له، بل مرجعه أما إلى التعليق، بأن يبيع على تقدير كون المبيع متصفا بوصف كذا، وأما إلى اشتراط الخيار على تقدير التخلف، بأن التزم المشتري البيع على تقدير كون المبيع موصوفا بوصف معلوم، وأما التخلف فلا يلتزم به بل يكون البيع متزلزلا.
وأما التعليق فهو يوجب البطلان، فلا معنى لاعتبار الوصف في المبيع بهذا المعنى، وأما الثاني فقد عرفت أن مرجعه إلى جعل الخيار، وعليه فمعنى التبري عن العيب أي عدم الالتزام بصحة المبيع ليس اسقاط الخيار، إذ التعليق في البيع باطلا، وإذن فيكون مفاد الوجه الأول والوجه الثاني واحدا كما هو واضح.
وأما الوجه الثاني، فالفرق بينه وبين الوجه الأول الذي مرجعه إلى الوجه الثاني واضح، إذ الوجه الأول والثالث كما عرفت عبارة عن اسقاط الأرش دون الخيار كما هو واضح، إما أن المراد هو الوجه الأول أو الثاني فيختلف ذلك باختلاف قصد المتبري وظهور كلامه، والظاهر من الاطلاق هو سقوط الخيار والأرش معا.
ودعوى أن التبري من الأرش فقط لا دليل عليه، لكون الرواية دالة