والحاصل أن قاعدة كون التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له أعم من يكون هنا خيار بالفعل أو خيار بالشأن كما هو واضح.
ويرد على هذه المسألة أولا: إن موضوع الحكم هنا إنما هو وجود الخيار الفعلي بحيث يكون هنا خيار بالفعل، وأما الخيار الشأني فليس موضوعا لهذه الأحكام بوجه، وإلا فلا بد من الالتزام بكون التلف مطلقا في أي وقت كان ولو بعد شهر أو سنة ممن لا خيار له فيما إذا لم يلتفت المشتري إلى العيب إلى سنة مثلا بل أكثر، وتلف المبيع بعد هذه المدة لا باتلاف المشتري والتفت المشتري بالعيب حين التلف، فإنه على هذا فجميع أوقات وجود المبيع عند المشتري زمن خيار الشأني كما هو واضح، مع أنه لم يلتزم به أحد.
وبعبارة أخرى أن ما هو موضوع لهذه القاعدة أعني الخيار الفعلي قد سقط قطعا بتبري البايع، وما هو ليس موضوعا لها أعني الخيار الشأني والتقديري فهو باق في بعض الأحيان إلى الأبد.
وثانيا: إن قاعدة كون التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له إنما هو في خصوص خيار الحيوان والشرط بالنص، وفي خيار المجلس الحاقا، وأما الخيارات الأخر فلا تجري فيها هذه القاعدة، ومن الواضح أن خيار العيب من جملة تلك الخيارات التي لا مرجع فيه لهذه القاعدة كما هو واضح.
وأما المسألة الثانية التي هي ظاهر عبارة المصنف، فهي أنه إذا تبري البايع من عيب السلعة وتلف المبيع في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان والشرط والمجلس، فهل يكون ضمانه على البايع أو لا، بل يكون ضمانه للمشتري أيضا لتبري البايع عن العيب؟
فالظاهر هو أن الضمان هنا على البايع، فإنه لا منافاة بين تبري البايع عن العيب وبين ثبوت الضمان عليه من جهة كون التلف في زمان الخيار من