أن غير رواية زرارة من الروايات الدالة على ثبوت الرد والأرش وإن كانت ساكتة عن صورة زوال العيب من المبيع المعيوب حال العقد، والمستفاد منها أن موضوع الرد والأرش إنما هو المعيوب الفعلي، فإنه في هذه الصورة إما نقول بالرد والأرش تخييرا، أو بالرد أولا ومع سقوطه فبالأرش كما تقدم.
وبالنسبة إلى ملاحظة هذه الروايات فما ذكره السيد متين جدا وفقا لما ذكره العلامة وغيره، ولكن بالنسبة إلى النظر إلى رواية زرارة فالأمر ليس كذلك، فإنه ذكر فيها: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ به وأحدث فيه شيئا ثم علم بذلك العيب فإنه يمضي عليه البيع فيثبت له تفاوت ما بين الصحيح والمعيب، وهو الأرش.
فيدل مفهوم هذه الرواية على عدم مضي البيع إذا لم يتبرأ البايع من العيب ولم يعلم المشتري بذلك حال العقد ولم يحدث فيه حدثا، فإنه إذا التفت المشتري بذلك العيب بعد العقد فيكون له الرد، وليس في الرواية أنه يسقط الرد بعد زوال العيب، بل هي مطلق بالنسبة إلى حال زوال العيب أيضا، فلا دلالة فيها أن الرد إنما يثبت إذا كان العيب موجودا حال الرد، بل بكلمة ذلك يشعر البغير مشيرا إلى العيب بكفاية وجود العيب حال العقد فقط في جواز الرد مطلقا حتى بعد الزوال، كما هو واضح.
وعين هذا البيان جار في ثبوت الأرش أيضا بعد زوال العيب، فإنه مذكور مع الرد في هذه الرواية، وموضوعه إنما هو ثبوت العيب في المبيع حال العقد، سواء زال بعده أم لم يزل كما هو واضح، وقد عرفت أن هذه الرواية وإن لم تكن صحيحة ولكنها معتبرة.