بصرف فرضها أمرا واحدا بالاعتبار وإلا فهي في الحقيقة أمور متعددة عقلا وعرفا كما هو واضح، وهذا نظير شراء الدار والفرس بعقد واحد ثم وجد في أحدهما عيب، فهل يجوز فسخ مجموع العقد أولا أو يجوز في المتاع الذي ظهر فيه العيب ولا يجوز في الآخر، وجوه، بل أقوال ثلاثة:
الأول: جواز الفسخ في الفرد المعيب دون الصحيح من جهة كون كل واحد منهما، منها ضامن الآخر ومستقلا في نفسه، ففسخ العقد في أحدهما دون الآخر لا بأس به وإن كانا قد تعلق بهما عقد واحد، غاية الأمر يثبت للبايع خيار تبعض الصفقة مع دخالة الهيئة الاجتماعية في القيمة، ومع اسقاط جميع الخيارات إلا خيار العيب لا يثبت له ذلك أيضا.
الثاني: أن يكون الخيار من أحدهما ساريا إلى الآخر، ويكون الفسخ متعلقا بمجموع العقد، فإن البيع بيع واحد قد تعلق بهما معا فيكون المجموع من حيث المجموع في حكم مبيع واحد، وهذا القول هو المعروف بين الأصحاب.
الثالث: أن لا يكون هنا خيار أصلا، فإن هذا الذي فيه عيب فليس بمبيع بل هو كرجل الحيوان فيكون في حكم الجزء، وما هو مبيع أعني المجموع المركب ولو بالاعتبار أي المركب الذي فرض واحدا بالاعتبار، فكما لا يجوز فسخ البيع في رجل الحيوان إذا كان معيوبا، وكذا لا يجوز فسخ البيع في فرد من المبيع كالفرس الذي يبيع مع الدار.
والظاهر الأقوى هو الوجه الأول، فإن العقد وإن كان بحسب الانشاء الذي يسميه المصنف بيعا فإن المبرز أمر واحد، ولكن كل منهما مبيع مستقل بحسب الانحلال، فالبيع ينحل هنا إلى بيوع متعددة حسب تعدد