الرد بالعيب السابق سواء زال أم لا (1)، ولكن ذكر في التحرير: لو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه كان له الرد والأرش عليه (2).
وذكر المصنف (رحمه الله) أن مقتضى الأصل هو عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب وزواله، فلا يثبت الخيار بعد زواله، ومراده من الأصل هو الاستصحاب، فإن اللزوم قد ثبت باحداث الحدث، فزواله يحتاج إلى دليل فنستصحب اللزوم وعدم الخيار.
أقول: إن كان المدرك لسقوط الرد هو رواية زرارة، كما بنينا عليه، فلا شبهة في سقوط الرد وعدم عوده بزوال العيب، وإن كان المدرك لذلك هو مرسلة جميل أو هي مع رواية زرارة فيعود جواز الرد بزوال العيب.
وتوضيح ذلك: أن رواية زرارة إنما دلت على اللزوم وعدم الرد باحداث الحدث، ومن الواضح أن اطلاق ذلك محكم حتى بعد زوال العيب، ودعوى انصرافها إلى صورة بقاء الحدث فاسدة، فإن ذلك أنما يتم إذا استدللنا بها بكلمة أحدث، بما أنه فعل ماض، وقلنا بأنه إذا ارتفع العيب يكشف ذلك أن الخيار من الأول لم يرتفع، فإن المنصرف من أحدث هو أن يكون الحدث حين الرد موجودا وأن البايع لا يأخذ ماله على النحو الذي أعطاه للمشتري كما تقدم ذلك سابقا، وأما إذا لم يكن موجودا فلا يوجب السقوط، ولكن لا نقول هنا هكذا، بل نقول إن مقتضى الرواية هو اللزوم بمجرد احداث الحدث واطلاقها عدم الفرق بين الزوال والبقاء، فنأخذ باطلاقها ونحكم باللزوم على وجه الاطلاق كما هو واضح.