صفة كمال وتوجب زيادة القيمة أيضا، ومع ذلك الوصف لا يصدق قيام العين بعينها، فيكون مانعا عن الرد لكونه موجبا لعدم رغبة نوع الناس إليه كالتجار، فإنهم يرغبون في شرائهم للتجارة الحنطة دون الطحن لعدم بقاء الطحن مدة مديدة بخلاف الحنطة فلا يجوز رد العين معه أيضا.
وعلى الجملة فالمناط في عدم جواز رد العين بالعيب السابق هو احداث الحدث وعدم قيام العين بعينها وإن لم يكن الحدث عيبا وموجبا لنقصان المالية، أما الأول بنص رواية زرارة، وأما الثاني فبقرينة التمثيل بالصبغ والخياطة الذي ليسا من قبيل ما يوجب عدم قيام العين بعينها عرفا.
ولكن الذي ينبغي أن يقال: إنا لا نعقل حدوث زوال وصف الكمال في المبيع، ومع ذلك لا يكون سببا لنقص المالية، وأما مثل الشركة التي مثل بها المصنف فسيأتي الكلام فيها، وعليه فإذا زال وصف الكمال يكون موجبا لنقصان المالية أيضا، فيكون ذلك مانعا عن الرد من جهة صدق احداث الحدث عليه وعدم قيام المال بعينها الذي أعم من حدوث تغير في العين أو حدوث تغير في الوصف على ما استفدناه من التمثيل بالصبغ والخياطة.
وأما توهم أن وصف الكمال لا يقابل بالمال، وأما وصف الصحة فيقابل بالمال فيثبت الأرش في الثاني دون الأول، كما أشار إليه المصنف فيما يأتي في جواب العلامة، فقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وقلنا إن مطلق الأوصاف وإن كانت موجبة لزيادة المالية في العين ولكن شئ منها لا يقابل بالمال، فلا يقال إن العين قيمتها كذا وقيمة بياضها كذا كما لا يخفى.
ومن هنا ظهر حكم الوصف الذي ليس بوصف صحة ولا وصف