وفيه أن دليل ثبوت خيار العيب في المعيب إنما دل على ذلك فيما حصل النقص قبل الفسخ بحيث يوجب ذلك النقص والحدث الحاصل قبل الفسخ المنع عن رد المعيب.
وفي المقام ليس كذلك، حيث إن النقص إنما يحصل برد المشتري المعيب لا قبله، فلا يكون دليل مانعية النقص عن الرد شاملا لذلك إلا بتنقيح المناط، وهو واضح الدفع.
2 - قاعدة نفي الضرر فإن فسخ المشتري العقد في المعيب دون الصحيح ضرر على البايع بناءا على شمول دليل نفي الضرر لأمثال المقام وعدم المناقشة في ذلك.
أقول: لا بد من ملاحظة أن الضرر من أي جهة ينشأ، فإنه أما من جهة رد المعيب إلى البايع، بأن يكون البايع متضررا من هذه الجهة، فلا شبهة أن هذا الضرر إنما ثبت من جهة جعل الخيار في المبيع المعيوب، فلا تكون أدلة نفي الضرر حاكما على أدلة الخيار، بل تكون أدلة الخيار متقدمة على أدلة نفي الضرر ومخصصة لها، فالضرر هنا لم ينشأ من رد المعيب لكي يرتفع بدليل نفي الضرر، بل إنما نشأ من ناحية جعل الخيار كما هو واضح، فلو كان دليل نفي الضرر شاملا للمقام لزم ارتفاع خيار العيب بل ارتفاع مجموع الخيارات، على أنه يجري فيما إذا كان كل واحد من الجزئين مبيعا مستقلا ولا يختص بصورة كونها مبيعا واحدا في صفقة واحدة.
وإن كان الضرر من جهة عدم رد الصحيح إلى البايع، فإنه يتضرر من ناحية تبعض الصفقة، فدليل الضرر إنما يرفع لزوم العقد، بناءا على شموله للمقام ويكون للبايع حق رد الجزء الصحيح أيضا، وأما عدم ثبوت الخيار للمشتري في الجزء المعيوب فإنه أي ربط لثبوت الضرر