وأما إذا قلنا بأن المدرك لعدم جواز الرد بالعيب السابق بما حدث عند المشتري من العيب، فحينئذ نقول إن المدار حينئذ هو صدق بقاء العين عند الرد، ومن الواضح أنه يصدق على العين أنها باقية إذا تعيبت وزال عنها العيب، وعلى هذا فلا يسقط الخيار إذا تعيبت العين وزال عنها حين الرد، بناءا على كون المدرك هي المرسلة.
وأما إذا كان المدرك هو المرسلة مع رواية زرارة، فلأن مرسلة جميل دلت على جواز الرد مع بقاء العين، سواء حدث فيها حدث ثم زال عنها الحدث أم لا، بل كانت العين باقية على حالها لصدق بقاء العين عرفا حينئذ وإن لم يصدق عليها البقاء بالدقة العقلية، ورواية زرارة إنما دلت على جواز الرد باحداث الحدث مطلقا، سواء زال عنها الحدث أم لم يزل، فالنسبة بينهما هي العموم من وجه.
فتقع المعارضة بينهما فيما إذا حدث في العين حدث فزال عنها ذلك، فإن مقتضى المرسلة هو جواز الرد ومقتضى رواية زرارة هو عدم جواز ذلك، فتسقطان في مورد المعارضة فيرجع إلى عموم ما دل جواز الرد بالعيب السابق.
ولكن هذا الكلام هنا مبني على مسألة أصولية، وهي أن أدلة حجية الخبر الواحد هل تشمل مثل مرسلة جميل وابن أبي عمير ونحوهما التي قيل إن مراسيل هؤلاء مثل الروايات الصحيح وادعوا الاجماع على صحة ما يصح عن هؤلاء، وإذا وصل السند إلى هؤلاء سقط السؤال عن كيفية السند، هل يحكم بصحة روايتهم وإن كانت مرسلة، وإن عبر صاحب الحدائق (1) عن مرسلة جميل بالصحيحة.