ولكن الظاهر أن ما ذكره المصنف صحيح، حيث إن اطلاق رواية زرارة الدالة على اللزوم بمجرد احداث الحدث مطلقا محكم، فيكون دافعا لما ذكره في المبسوط، إذ بناءا على الأخذ بالاطلاق أنه لا يجوز الرد مع احداث الحدث بل تصل النوبة إلى الأرش، ولكن مع رضاية البايع بالرد جاز الرد لا من جهة الرواية بل لكونه إقالة لجوازها.
وأما مع عدم رضاء المشتري بالرد حتى مع عدم الأرش لما أحدثه من الحدث فلا ملزم للرد بل تصل النوبة إلى الأرش، وأما بناءا على ما ذكره الشيخ في المبسوط فلا تصل النوبة إلى الأرش مع رضي البايع بالرد مع الأرش بما أحدثه المشتري أو بدونه، إذ لم يحصل اليأس من الرد بعد حتى تصل النوبة إلى الأرش.
وعلى الجملة بناءا على الأخذ باطلاق رواية زرارة لا يجوز للمشتري أن يرد المبيع مع احداث الحدث وتصل النوبة إلى الأرش، وأما مع رضاء البايع بالرد ورضاء المشتري بذلك فلا شبهة في جوازه لكون ذلك مثل الإقالة فلا يحتاج إلى رواية، ولكن للمشتري أن يرضى بذلك وأن لا يرض ويطالب الأرش، ولكن بناءا على قول المبسوط فلا تصل النوبة إلى الأرش لعدم يأس المشتري عن الرد.
ثم إذا رضي البايع بالرد مع الأرش فيرضي المشتري أيضا بذلك، فلا بد له من رده على البايع.
وهذا الأرش غير الأرش الذي لزم رده للبايع على المشتري، فإنه هو التفاوت بين الصحيح والمعيب والرد من الثمن بذلك التفاوت، فهذا الأرش لازم بالضمان المعاملي.
وهذا بخلاف الأرش الذي وجب للمشتري رده على البايع، فإنه إنما ثبت بضمان اليد والأرش هنا هو للتفاوت فيما بين الصحيح والمعيب بالقيمة الفعلية، سواء ترقت العين عن القيمة الأولى أم لا؟ كما هو واضح.