الخيار أو قبل القبض سببا للخيار، وبين عدم كونه مانعا عن الرد فلا بد من التكلم في الجهة الأخرى، وهي أن حدوث العيب هل يكون سببا لثبوت الخيار أم لا؟
فنقول: إنه قد ثبت في الشريعة المقدسة أن التلف أو العيب قبل القبض يكون من مال البايع، فهذا المعنى يتصور على وجوه:
1 - أن يكون المراد من كون ضمانه عليه أن دركه عليه بأن يخرج البايع عن عهدة ضمان المال حين التلف على النحو الذي تلف، أي على القيمة التي تلف عليها، مثلا إذا كان المال حين التلف يساوي بعشرة دنانير فيكون ذلك من البايع، وهذا المعنى بديهي البطلان، فإن لازم ذلك أن يكون أضعاف قيمة المبيع على البايع في بعض الأحيان، كما إذا باع المتاع بقيمة رخيص أو ترقت قيمة السوقية، وهذا لم يلتزم به أحد بل لم يحتمله أحد على ما نعلم.
2 - إن المراد من كون الضمان قبل القبض أو في زمن الخيار أي خيار الحيوان والشرط بالأصالة كما تقدم وخيار المجلس بالالحاق هو كون عهدة المال من التلف والتعيب على البايع كما كان له قبل البيع، فحينئذ كان للقول بكون العيب موجبا لجواز الرد له وجه وجيه، ولكن لا دليل على تنزيل العيب في زمن الخيار أو قبل القبض على التعيب قبل العقد بحيث يكون هذا مثله.
بل الظاهر هو الوجه الثالث، وهو أن يكون ضمان العيب والتلف في زمن الخيار وقبل القبض على البايع، بمعنى أن يفرض البيع كلا بيع، وكأنه لم يكن هنا بيع، والتعيب والتلف إنما كان في ملك البايع.
وعلى هذا فإن تلف المبيع ينفسخ البيع من أصله، وإلا فكان له مطالبة ضمانه، وهو الأرش، أي يطلب من البايع جزء من الثمن، وأما جواز الرد