العرفية كالعبد والدار فظهر عيب في جزء من ذلك، فإنه حينئذ لا يجوز الفسخ في البعض دون الآخر.
والوجه فيه ليس هو أن الجزء ليس بمبيع بل هو أيضا مبيع كالجزء الآخر وتمامه بحسب الانحلال، والانحلال كما يجري فيما إذا باع أمورا متعددة صفقة واحدة، فكذلك يجري فيما إذا كان المبيع واحدا ولو بالوحدة الحقيقية، فإن كل جزء منه مبيع بحسب الانحلال، ومن هنا صح بيع نصف العبد وربعه مشاعا.
ومن هنا أيضا قلنا فيما تقدم بصحة بيع ما لا يملك ولا يملك، وبيع ما لا يملك وما لا يملك على طبق القاعدة، فعدم جريان الخيار أي خيار كان في الجزء في صورة وحدة المبيع حقيقية أو عرفية ليس من جهة عدم الانحلال هنا كما عرفت، فإن الانحلال محقق في جميع موارد المبيع مركبا كان أم واحدا، وإنما نمنع جريان الخيار في الجزء من جهة أخرى.
وتوضيح ذلك: أن الخيار الثابت في البيع تارة بعنوان البيع كخيار المجلس، فإن الدليل المتكفل لاثبات خيار المجلس إنما هو قوله (عليه السلام):
البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1)، وظاهر ذلك هو ثبوت الخيار بالنسبة إلى مجموع المبيع المتحد بالاعتبار عرفا أو عقلا، لا بالنسبة إلى جزء مشاع أو إلى جزء معين.