اشترى عبدا كان أعمى وصار أخرس عند المشتري أو أعرج، فإنه لا يجوز حينئذ الرد بالعيب السابق، فإن ذلك من أظهر أفراد احداث الحدث وكل من أظهر أفراد عدم قيام العين بعينها، وهذا لا كلام فيه.
وأما إذا كان الناقص عند المشتري هو وصف الكمال الذي له دخل في زيادة المالية، كما إذا كان العبد خياطا فزال عنه وصف الخياطة، أو كان كاتبا فزال عنه صفة الكتابة، وهكذا، أو اشترى دابة كانت تحسن الطحن فنسيت ذلك.
ففي هذه الصورة وإن كان يصدق على العين أنها قائمة بعينها ولكنه يصدق عليه أنه حدث فيه حدث، فإنه أي حدث أعظم من الجهل ومن النسيان، فيكون ذلك مشمولا لرواية زرارة وإن لم يكن هذا الحدث بغير اختيار من المشتري على ما ذكرناه من أن أحدث كناية عن حدوث الحدث في المبيع وإن لم يكن باختيار من المشتري كما لا يخفى.
بل يمكن الاستدلال على ذلك بمرسلة الجميل أيضا، فإن قيام العين وإن لم يناف بظاهره مجرد نقص الأوصاف، كما اعترف به بعضهم في مسألة تقديم قول البايع في قدر الثمن مع قيام العين.
إلا أن الظاهر من التمثيل لعدم قيام العين بمثل الصبح وخياطة الثوب يعلم أن المراد من عدم قيام العين هو مطلق حدوث الحدث وإن لم يكن نقصا موجبا لعدم بقاء العين على ما هو عليه، فإن مجرد صبغ الثوب وخياطته ليس موجبا لنقصان العين، بل ربما يزيد قيمة الثوب، ولكن من حيث إن الثوب بعد الصبغ والخياطة لا يكون قابلا لصبغ آخر وخياطة أخرى يكون حدثا وموجبا للنقص.
ومن هذا القبيل الوصف الكمال الذي يكون موجبا لزيادة القيمة عند بعض ولكن يوجب النقص عند نوع الناس كطحن الحنطة، فإن الطحن