المشتري وأعطي الثمن قبل حصول الأجل لوجب على البايع قبول ذلك لأنه ماله وليس له حق أن لا يقبل لعدم اشتراطه على المشتري ذلك، بل الغرض من اشتراط التأخير هو التوسعة على المشتري فقط.
وعلى هذا يترتب فساد ما ذكره العلامة، من أنه لا يجب للبايع قبول ذلك لأن فيه منة، فإنه أي منة فيه في ذلك بعد ذلك، بعد ما كان غرض المشتري ايصال مال البايع إليه.
2 - أن يكون الشرط من ناحية البايع على المشتري، بأن يشترط البايع على المشتري أن لا يسلم الثمن إلا بعد مدة خاصة، كما إذا كان في بلد أخرى غير بلده وباع متاعا ويخاف من أخذ ثمنه أن يسرقه السارق، فإن الحق هنا للبايع فقط فليس للمشتري أن يسبق إلى دفع الثمن ويدفعه إلى البايع قبل الأجل، فإنه على خلاف اشتراط البايع على المشتري.
3 - أن يكون الاشتراط من كل من الطرفين على الآخر، وقد ظهر حكمه من القسمين المتقدمين.
هذا بحسب مقام الثبوت، وأما في مقام الاثبات فالظاهر هو القسم الأول مع عدم القرينة على القسمين الأخيرين، فإن المرتكز بحسب عامة الناس والمتعارف عندهم أن الغرض من الاشتراط إنما هو التوسعة على المشتري للتهيئة إلى أداء الثمن، ومن هنا لو تبرع المشتري بأداء الثمن وأعطى الثمن للبايع وجب له القبول، إذ لا يجب للمشتري حفظ ماله ولا أن للبايع أن يمنع عن قبوله، لما عرفت أنه ليس له حق في ضرب الأجل.
ومن هنا ظهر الجواب عما احتمله المصنف، من أن التأجيل كما هو حق للمشتري يتضمن حقا للبايع، من حيث التزام المشتري لحفظ ماله في ذمته وجعله إياه كالودعي، فإن ذلك حق عرفا، كما ظهر ما ذكره من ابطال توهم اختصاص الحق بالمشتري.