باسقاطه، وبعده ليس للبايع حق بالنسبة إلى التأجيل حتى يسقط بالاسقاط.
وثانيا: أنه لو كان ذلك غير قابل للاسقاط باسقاط المشتري لم يكن قابلا له بالإقالة أيضا، مع أنه كغيره يلزم سقوطه بالإقالة.
2 - إن الحق لكل من البايع والمشتري، بحيث يكون لكل منهما حق مستقل، فإذا أسقط المشتري حقه لا يسقط معه حق البايع بل يبقى هو على حاله.
وهذا الوجه يمكن أن يكون مراد المحقق الثاني من الوجه الثاني في كلامه، من أن في الأجل حقا لصاحب الدين - الخ.
وفيه أنه وأن يقبل الإقالة ولكن ذكرنا فيما سبق أنه لا دليل عليه في مقام الاثبات وإن كان ممكنا في مقام الثبوت، على أن ثبوت حق للبايع أيضا لا يمنع عن سقوط حق المشتري كما هو واضح.
3 - إن الحق وإن كان واحدا ولكن قد ثبت ذلك الحق الواحد لكل من البايع والمشتري، وعليه فلا يسقط ذلك باسقاط المشتري فقط.
وفيه أولا: إن الصغرى ممنوعة، إذ ليس هنا إلا حق واحد ثابت لخصوص المشتري، وليس هنا حق للبايع أصلا لعدم الدليل عليه.
وبعبارة أخرى أن هذا الحق ثابت بالاشتراط، وهو إنما بالنسبة إلى خصوص المشتري فقط كما هو الظاهر من المعاملات المؤجلة، حيث إن الغرض هو تسهيل الأمر على المشتري بتأخير الثمن كما هو واضح، نعم بناءا على هذا فأيضا يسقط ذلك بالإقالة كما التزم به المحقق الثاني أيضا.
نعم يمكن الالتزام بذلك مع مساعدة الدليل عليه، كما التزمنا به في ثبوت حق الخيار للورثة على القول به، فإنه ليس هنا إلا حق واحد ثابت لمجموع الورثة.