4 - ما ذكره العلامة، من أن الأجل صفة تابعة لا يفرد بالاسقاط - الخ، وقد تقدم جوابه، فراجع.
5 - ما ذكره المصنف (رحمه الله) من أن الحق وإن كان واحدا وثابتا لخصوص المشتري دون البايع ولكن مرجع التأجيل في البيع إلى أن البايع قد أسقط حق المطالبة، ومن الواضح أن الزائل لا يعود، وعليه فاسقاط المشتري حق التأجيل وعدمه سيان من هذه الجهة كما هو واضح، ثم قاس ذلك بأنه لو شرط في العقد التبري من عيوب لم يسقط هذا الشرط باسقاطه بعد العقد بأن التزم بالصحة ولم تعد العيوب مضمونة كما كانت مضمونة لو كانت بدون الشرط.
وفيه أولا: أن جواز المطالبة ليس من الحقوق ليسقط بالاسقاط بل هو حكم شرعي لا يقبل الاسقاط كما تقدم سابقا، وهل يتوهم أحد أنه إذا أسقط البايع حق مطالبة الثمن بعد البيع يسقط ذلك بل له بعد اسقاطه أن يطلب الثمن أيضا.
والسر في ذلك هو أن جواز المطالبة ليس من الحقوق المصطلحة من الأحكام الشرعية غير القابلة للاسقاط كما هو واضح.
وثانيا: إن لازم ذلك أن لا يقبل الإقالة أيضا، بأن لا يكون للبايع حق المطالبة حتى بعد الإقالة، مع أن الفقهاء التزموا بجواز الإقالة كما هو واضح.
وثالثا: إن التأجيل ليس إلا جعل الحق للمشتري على البايع فقط وأنه لا يجوز له المطالبة في ظرف هذه المدة، فإذا أسقط المشتري حقه فبمقتضى تسلط الناس على أموالهم أنه يجوز للبايع المطالبة بل يجب للمشتري رد ماله إليه، فإن التصرف في مال الغير بدون إذنه حرام.
ورابعا: أنه لا وجه لقياس المقام بالتبري عن العيوب، فإن عدم سقوط التبري بالاسقاط والتزام المتبري بالصحة بعد العقد لا يستلزم عدم