مضيق بما إذا كان الشرط أياما معدودة بحيث يكون محدودا من الأخير، فالحكم ثابت على هذا الموضوع المضيق.
ولا شبهة أن الشرط أياما معدودة ومحدودا من الآخر لا يكون إلا في خيار الحيوان الذي إلى ثلاثة أيام، وفي خيار الشرط فإنه أيضا يكون أياما بحسب الجعل ومحدودا من الآخر، وأما في غيرهما وإن كان يمكن أن يكون أياما ولكنه لا يكون محدودا من الآخر ليكون أياما معدودة، فإن الشرط في غيرهما قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، كما إذا كان المتبايعين محبوسين في مكان فإن خيار المجلس يبقى مدة، وقد يكون قليلا كما إذا تفرقا بعد دقيقة، وكذا خيار العيب والرؤية والغبن.
هذا إذا قلنا بأن الخيار في موارد خيار الغبن والرؤية والعيب إنما ثبت من الأول، حيث إنه يمكن أن يكون قليلا ويمكن أن يكون كثيرا، إلا أنه غير محدود بحد، وليس ذلك مثل خيار الحيوان ليكون ثلاثة أيام دائما ومحدودا، ولا مثل خيار الشرط ليكون أياما عديدة أيضا ومحدودا، ومن هنا يعلم أنه لا تشمل الرواية لغرض قبول خيار الشرط لازما مدة العمر لعدم كونه محدودا.
وأما إذا قلنا بأن الخيار في أمثال ذلك أنما ثبت من زمان ظهور العيب فقط، فشمول الرواية لها أشكل، حتى مع القول بعدم اختصاص الحكم بخياري الحيوان والشرط.
بداهة أن الظاهر من قوله (عليه السلام): حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري، أن الحكم مختص بمورد لم يتصف العقد باللزوم بعد، بحيث يكون لازما ويكون المبيع للمشتري ملكية مستقرة بعد زوال زمن الخيار، وأما إذا كان العقد لازما في زمان ويكون الخيار طارئ عليه بعد اللزوم بحيث يكون الخيار خيارا منفصلا، فلا شبهة في عدم شمول الرواية لهذه