وعلى هذا فالوقف وما ذكرناه شئ واحد، ولا فارق بينهما أصلا، فما ذكره المصنف من الفارق ممنوع.
ومن هنا لا وجه للقول بأنه كما يمكن لمن عليه الخيار أن يملك العين لشخص آخر ملكية مطلقة في زمان الخيار كالبيع ونحوه ولم يكن البيع باطلا بالفسخ بل ينتقل العوض إلى البدل، فكذلك الحال في المنفعة أيضا، وذلك من جهة أن العين لمكان كونها من قبيل الجواهر لا يتقيد بالزمان، كما ذكره أهل المعقول، فإن الزمان لا يكون مقدرا للجواهر، فلا يقال دار اليوم ودار الغدو، إن أحدهما غير الآخر، ولكن المنافع تقدر بذلك لكونها من قبيل الأعراض.
وعليه فيمكن تمليك المنفعة بمقدار خاص من الزمان، ولكن لا يمكن ذلك في تمليك العين بأن يملكها لشخص زمانا خاصا، وعليه فلا يمكن تمليك العين للغير مقيدة بزمان، وأما المنافع فلمكان كونها من قبيل الأعراض فيمكن أن تقدر بالزمان.
وحينئذ فحيث كانت ملكية المنافع يتبع ملكية العين والمفروض أنها باقية في ملك من عليه الخيار، فإذا فسخ ذو الخيار العقد فيرجع إلى العين، فبتبع ذلك يرجع إلى المنفعة أيضا، لما عرفت أن تمليك المنفعة في زمان ممكن.
نعم إذا ملك العين من شخص ببيع ونحوه ولا يمكن الرجوع إليها بعد الفسخ، لما عرفت أن الملكية العين لا تقطع بالزمان لكون العين من الجواهر والجواهر لا يقيد بالزمان كما ذكر أهل المعقول، فافهم.
وما ذكره المصنف من قياس المقام بالتفاسخ قياس مع الفارق، بداهة أن معنى الفسخ هل هو حل العقد السابق وحصول أمد الملكية الحاصلة بالعقد، وليس هنا ملكية جديدة حاصلة بالعقد، وهذا بخلاف التفاسخ،