مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٨
من وجود الشرط الضمني من المتعاملين من حين المعاملة على تساوي العوضين في المعاملة لئلا يتحقق الغبن وظهور كل من العوضين على الصفة المرئية في خيار الرؤية، وعدم تعيب المبيع في خيار العيب، وإذا كان هذا الشرط الضمني موجودا فيثبت من تخلفه الخيار أي خيار تخلف الشرط، وحيث إن هذا الشرط موجود من الأول من المتعاملين فيكون الخيار أيضا ثابتا من الأول كما هو واضح.
نعم زمان ظهور الغبن وتحقق تأخير الثمن وظهور المبيع على غير الوصف السابق هو زمان ظهور الخيار لا زمان ثبوته كما هو واضح.
نعم قد يوجد الخيار بعد تحقق العقد بزمان بحيث لم يكن هذا خيار من الأول، كما إذا باع شيئا من شخص بثمن مؤجل أو نقد فرضي بتأخيره إلى مدة فعرض الحجر لفلس على المشتري في أثناء المدة وصار مفلسا ومحجورا بحكم الحاكم وتعلق حق الغرماء، فإنه حينئذ يثبت الخيار للبايع من زمان عروض الحجر فيكون مخيرا في فسخ العقد وأخذ عين ماله لوجود النص الخاص في المقام (1).
وهذا هو الذي ذكرناه سابقا وقلنا إن البايع أولى بالعين المبيعة من بقية الديان والغرماء، وأما في غير هذا المورد من الموارد لا نعرف موردا يكون الخيار موجودا بعد زمان من حين تحقق العقد، بل هو موجود من

١ - عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال: لا يحاصه الغرماء (التهذيب ٦: ١٩٣، الإستبصار ٣: ٨، عنهما الوسائل ١٨: ٤١٥)، صحيحة.
عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء أن يحاصوه (الكافي ٧: ٢٤، الفقيه ٤: ١٦٧، التهذيب ٩: ١٦٦، الإستبصار 4: 116، عنهم الوسائل 18: 414)، ضعيفة.
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست