المعروف هو الأول، ولم يظهر من المصنف اختيار أحد الطرفين، وجزم شيخنا الأستاذ على العدم، ومثال ذلك وطي الأمة، فإنه معرض لكونها مستولدة والاستيلاد مانع عن الرد.
وعلى هذا فيرد الاشكال على المشهور بأنه كيف يمكن الجمع بين الحكم بمانعية الاستيلاد عن الرد وبين تجويز الوطي الموجب للاستيلاد، ومن هنا منع بعضهم عن ذلك، ولكن تجويز الوطي مع الالتزام بمانعية الاستيلاد عن الرد بأنه قد يعلم الواطي بعدم حصول الحمل بالوطي لكون الأمة يائسة، وحينئذ فلا فرق بين الوطي والتقبيل وغيره من التصرفات غير المانعة عن الرد، وإن قلنا بعدم جواز التصرف المانعة عن الرد من التصرفات الاعتبارية والخارجية، وعليه فالوطي يلازم الاستيلاد احتمالا أيضا، بحيث إن الواطي يحتمل حصول الاستيلاد ومع عدم العلم بذلك، فالظاهر أن مراد من يجوز الوطي مع قوله بمانعية الاستيلاد عن الرد هو أن الواطي لا يعلم بحصول الاستيلاد، غاية الأمر أنه يحتمل ذلك، فبناء على جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية كما هو كذلك يحكم بعدم حصول الاستيلاد بهذا الوطي، ومع الاغماض عن هذا الاستصحاب فيمكن التمسك باستصحاب العدم الأزلي.
وتوضيح ذلك: إنا نشك في أن الوطي مفوت للعين ومعرض لها إلى التلف أم لا نستصحب عدم ذلك، ومع الغض عن ذلك نتمسك بأصالة البراءة والحل ونحكم بجواز الوطي لمن عليه الخيار وإن التزمنا بمانعية الاستيلاد عن الرد كما هو واضح.
وعلى هذا فلا وجه لما أفاده شيخنا الأستاذ من تقوية حرمة الوطي، بناءا على عدم جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه.