في هذا القسم إنما هو العقد، وليس فيه تعليق على شئ بوجه، فيكون حكمه وهو الخيار أيضا فعليا كما هو واضح.
2 - أن يكون الخيار فعليا حتى باعتبار سببه أيضا بل منشأه كنفسه يكون ثابتا في زمان متأخر عن العقد كالخيار الناشئ من الفلس، حيث إنه لم يكن في زمان تحقق العقد، بل العقد حينما تحقق إنما تحققا لازما وغير خياري، بل إنما نشأ الخيار من كون المشتري مفلسا وغير قادر على أداء الثمن.
فإنه ورد النص هنا بكون البايع له الخيار بالنسبة إلى نفس المبيع إن كان باقيا، فيكون هذا الخيار ناشئا من فلس المشتري مع كونه قادرا أولا، وإنما لم يترق الثمن إما لكون البيع مؤجلا أو لعذر في ذلك.
وبعبارة أخرى إذا باع شخص متاعه من عمرو مؤجلا أو نقدا مع رضائه بتأخير الثمن مع كون المشتري غير محجور بالفلس، بل واجدا للمال كثيرا وقادرا لاعطاء الثمن ثم طرأه الفلس بعد زمان مع بقاء المبيع بعينه، فإنه يثبت الخيار للبايع حينئذ بالنسبة إلى ارجاع عين ماله، وأنه لا يضرب مع الغرماء، وهذا الخيار سببه هو الفلس، وإنما يحصل ذلك ونفس الخيار بعد زمان مضي من زمان العقد.
3 - أن يكون منشأ الخيار من زمان العقد ولكن يكون نفس الخيار متأخرا عن العقد بزمان، كما في الخيار الثابت بتخلف الشروط الضمنية أو الصريحة، أي المذكورة في ضمن العقد، حيث إن الخيار ليس بثابت من زمان العقد ولا يكون فعليا من حينه، بحيث لو تصرف من عليه الخيار إنما يقع تصرف في غير زمان الخيار الفعلي قبل ثبوت الخيار كما في القسم الثاني أيضا كان كذلك، وإنما يثبت الخيار بعد التخلف.
وبعبارة أخرى الخيار مجعول من زمان العقد ولكن ظرفه متأخر،