بالعقد دائما دون العين، ولذا يسقط حق الفسخ بتلف إحدى العينين أو كلتيهما، وقد يكون غرضهم من ذلك هو أن الفسخ يتعلق بالعقد بحيث يرتفع به العقد والاعتبار الذي كان مظهرا في الخارج، وكأنه لم يكن هنا عقد، وبقانون هذا الفسخ يرجع كل من العوضين إلى ملك مالكه الأول ويفرض العقد الموجود كالعدم.
ولكن مرجع ذلك بالآخرة ليس إلا كون العين متعلقة لحق الغير، بداهة أنه إذا أوجب الفسخ ارتفاع العقد وجعله كالعدم فيكون شأن كل من العوضين شأن أنه لم ينتقل من مالكه الأول إلى غيره، فالعين بالآخرة تكون موردا لحق الغير ومتعلقا له، فإنه بانهدام العقد واعدامه يرجع إلى تلك العين بمقتضى دليل اليد.
نعم مع عدم بقائه يرجع إلى قيمته ولكنه لا يجوز اتلافها اختيارا بعد العلم بأنه ربما يفسخ العقد ويفرض كالعدم ويرجع مالك كل عوض إليه كما هو واضح.
وإذن فلا وجه لما أجاب به المصنف عن كلامهم، فإنهم لا يدعون عدم تعلق الفسخ بالعقد بل يدعون تعلقه به، كما هو ظاهر كلامهم الذي ينقله المصنف، ولكن حيث إنه بعد فسخ العقد يرجع كل من البايع والمشتري إلى ماله فبالأخرة العين متعلقة لحق من له الخيار، فإنه مسلط على فسخ العقد.
فيحتمل أن يفسخ هو ذلك العقد ويرجع إلى ماله، فمن الآن أي قبل الفسخ أن تلك العين المنتقلة عمن له الخيار متعلقة لحقه، كما أن العين المرهونة متعلقة لحق الراهن، بلحاظ أنه مع عدم اعطاء الراهن حق المرتهن يبيعها المرتهن ويستوفي منها حقه.
والحاصل أن الفسخ إنما يتعلق بالعقد ولكن بعد الفسخ وفرض العقد كالعدم أن المرجوع إلى ذي الخيار هو تلك العين التي كانت عند من عليه