فيكون هذا المورد أيضا من جهة الموارد التي قام الدليل على عدم جواز التصرف في متعلق حق الغير في موارد وجود الخيار، ولكن لا يقاس بذلك بقية الموارد من البيوع الخيارية، فإن ما انتقل إلى من عليه الخيار وإن كان متعلقة لحق من له الخيار إلا أنه لا دليل على حرمة التصرف في تلك العين.
ثم إن هنا كلاما بيننا وبين شيخنا الأستاذ في تصرف من عليه الخيار في المبيع في البيع الخياري، من أنه هل يحرم التصرف في ذلك وضعا وتكليفا أو تكليفا فقط.
فبنى شيخنا الأستاذ في ذلك وأمثاله على أن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا فحكم بفساد المعاملة بذلك، وبهذا بنى في باب النهي عن المعاملات هل يوجب الفساد أو لا على فساد المعاملة المنهي عنها، وننقل ذلك في المبحث المذكور قريبا في بحث الأصول.
ونورد عليه بأنه لم يرد دليل على أن الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي بل المسلم من المنع الشرعي هو التحريم التكليفي فقط، وعليه فتصرف من عليه الخيار في البيع الخياري المشروط فيه الخيار أو عدم البيع والهبة إلى مدة خاصة يكون حراما فقط تكليفا من جهة مخالفة الشرط، وأما من حيث الوضع فلا يترتب عليه فساد المعاملة المشروط فيها هذا الشرط.
وإذن فإذا فسخ ذي الخيار ووجد العين تالفة أو ما هو في حكم التلف يرجع إلى بدلها من المثل أو القيمة، وإن لم تكن العين تالفة يرجع إلى نفسها كما هو واضح.